الحر العاملي

96

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان . ( 26620 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة ( 26621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال : الرجل لامته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز . ( 26622 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث .

--> 2 - التهذيب 8 : 174 / 606 ، والاستبصار 3 : 359 / 1286 وقرب الإسناد : 64 ، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 476 / 3 . 2 - الكافي 5 : 476 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .